التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5169
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 516916 آب 2007

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الفوائض المالية النافذ المفعول 0 المديرية:مديرية الايرادات العامــة في وزارة المالية 0 السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للوحدة الحكومية لسنة مالية تالية 0 الميزانية العمومية:كشف بأرصدة موجودات الوحدة الحكومية ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0 البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للوحدة الحكومية ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار الوفر او العجز لتلك السنة 0 ب- لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية