التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5169
نُشر
16 آب 2007
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5169)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية ساري

رقم 84 لسنة 2007 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5169، نُشر في 16 آب 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام توريد الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الفوائض المالية النافذ المفعول 0 المديرية:مديرية الايرادات العامــة في وزارة المالية 0 السنة المالية:المدة …

المادة 3

أ- تلتزم الوحدة الحكومية بتوريد الفوائض النقدية المتحققة لديها شهرياً وبانتظام وخلال الشهر التالي لتحققها 0 ب- اذا لم يتم اعداد موقف مالي شهري يظهر الفائض النقدي للوحدة الحكومية فيورد شهرياً 1/12 من الفائض المالي المقدر في الموازنة السنوية …

المادة 4

يتولى قسم متابعة تحصيل الفوائض المالية في المديرية المهام التالية:- أ-متابعة تحصيل الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0 ب-اثبات القيود المحاسبية اللازمة لتحصيل الفوائض المالية من الوحدة الحكومية 0 ج-حصر …

المادة 5

يلتزم مدير الشؤون المالية في الوحدة الحكومية بتزويد المديرية بميزان مراجعة وموقف مالي شهري خلال الشهر التالي يتضمن البيانات المالية التالية :- أ-الواردات المقبوضة للوحدة الحكومية خلال الشهر 0 ب-الواردات المقبوضة خلال الفترة المالية …

المادة 6

على الوحدة الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة من سنوات سابقة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة خلال شهرين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتزويد وزارة المالية بموقف مالي يظهر الفوائض المالية المتراكمة والمدورة من سنوات سابقة …

المادة 7

على مجلس ادارة الوحدة الحكومية التأكد من التزام الجهة المختصة فيها بتوريد الفوائض المالية المتحققة لحساب الخزينة العامة وتقيدها باحكام القانون وهذا النظام 0

المادة 8

لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية