الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007
أ- اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية ان المشترك كان مصاباً بأي مرض مقعد يمنعه من مزاولة العمل قبل الاشتراك في
الصندوق فيتم الغاء اشتراكه ويعاد له ما تبقى من رصيده في الصندوق 0
ب- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بناء على طلب خطي من المشترك ولا يسري أي
تعديل عليه الا بعد موافقة اللجنة عليه 0
ج- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه 0
د- ينظر المجلس في طلبـــات الاشتـــراك لحين انتــخاب اللجنــة وفــقاً لاحكــام هــذا النظــام 0