التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5173
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة وتستمر العضوية في الصندوق بعد التقاعد شريطة استمرار العضو بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب- يتم تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بعد التثبت من هوية طالب الاشتراك على النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً منه شخصيا يحدد فيه المستفيد والعنوان المعتمد للتبليغ ، ومرفقا به اقراراً خطياً يؤكد خلوه من أي مرض يمنعه من مزاولة عمله 0

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية