الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على
جدول الاعمال 0
ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين 0
ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور اغلبية اعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل
الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين 0
د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس 0
هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن اغلبية اعضائها الحاضرين اما اذا تعلق الامر بتعديل النظام فتتخذ
قراراها بأغلبية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل 0