التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5173
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال 0 ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين 0 ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور اغلبية اعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين 0 د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس 0 هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن اغلبية اعضائها الحاضرين اما اذا تعلق الامر بتعديل النظام فتتخذ قراراها بأغلبية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل 0

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية