التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5173
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 517316 آب 2007

أ- اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية ان المشترك كان مصاباً بأي مرض مقعد يمنعه من مزاولة العمل قبل الاشتراك في الصندوق فيتم الغاء اشتراكه ويعاد له ما تبقى من رصيده في الصندوق 0 ب- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بناء على طلب خطي من المشترك ولا يسري أي تعديل عليه الا بعد موافقة اللجنة عليه 0 ج- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه 0 د- ينظر المجلس في طلبـــات الاشتـــراك لحين انتــخاب اللجنــة وفــقاً لاحكــام هــذا النظــام 0

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية