التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 89 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5200
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4843ص 520016 آب 2007

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية :- أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة . ب - شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طر ح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر. د- مطالبــة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة . هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة .

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 رقم 89 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية