نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 102 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4853، ص 5989
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2007
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 102 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4853، ص 5989)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 102 لسنة 2007 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4853، ص 5989، نُشر في 1 تشرين الأول 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :- أ-الجفر 0 ب-المدورة 0 ج-الشيدية 0 د-باير 0 هـ-المشاش 0 و- الشهيباء 0 ز- كبيده 0 ح- العناب 0 ط- كبد 0 ي- سهب 0 ك- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الجفر صادر بمقتضى المادة(21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.