التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 611
نُشر
15 أيار 1965
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنااه الا اذا لدت القرينة على خلاف ذلك: (المجلس) مجلس بلدية القدس. (منطقة البلدية) الاملاك الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية القدس حسبما عينت هذه الحدود في …

المادة 3

المادة 3- يحظر على اي شخص ما لم يكن موظفا او متسخدماً لدى بلدية القدس في سياق اضطلاعه بالعمل بتلك الصفة ان ينقل النفايات من اي ملك يقع ضمن حدود منطقة البلدية.

المادة 4

المادة 4- على كل ساكن ان يحتفظ في مسكنه بوعاء لحفظ النفايات ويشترط في هذا الوعاء ان يكون مصنوعاً من الصاج المدهون او المطلي بالمينا من الداخل والخارج وان يكون ذا غطاء محكم يفتح آليا.

المادة 5

المادة 5- أ- يستوفي المجلس عن الاملاك الواقعة في منطقة البلدية رسما بنسبة (3% ) من صافي قيمة الايجار السنوي للملك حسبما قدر هذا الايجار الصافي بمقتضى احكام قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 او اي قانون يعدله او يقوم مقامه. ب- …

المادة 6

المادة 6- تطبق احكام المادة (53) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 فيما يتعلق بجباية الرسم المفروض بمتقضى هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- كل من يخالف احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المادة 8

المادة 8- يلغى نظام رسوم نقل الزبالة والنفايات في القدس لسنة 1947 او اي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية