نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 611
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 39 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 611)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادنااه الا اذا لدت القرينة على خلاف ذلك: (المجلس) مجلس بلدية القدس. (منطقة البلدية) الاملاك الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية القدس حسبما عينت هذه الحدود في …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- يستوفي المجلس عن الاملاك الواقعة في منطقة البلدية رسما بنسبة (3% ) من صافي قيمة الايجار السنوي للملك حسبما قدر هذا الايجار الصافي بمقتضى احكام قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 او اي قانون يعدله او يقوم مقامه. ب- …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام رسوم جمع ونقل الكناسة والنفايات والفضلات في مدينة القدس/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.