التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4856، ص 6233
نُشر
16 تشرين الأول 2007
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشركات المعفاة رقم 105 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6233)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشركات المعفاة ساري

رقم 105 لسنة 2007 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4856، ص 6233، نُشر في 16 تشرين الأول 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الشركات المعفاة رقم 19 لسنة 19911991
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الشركات النافذ المفعول . الوزير:وزير الصناعة والتجارة . الدائرة :دائرة مراقبة الشركات . المراقب:مراقب عام …

المادة 3

أ- تسجل الشركة المعفاة وفق احد الانواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (211) من القانون . ب- يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الاساسي ومبيناً فيه نوع الشركة …

المادة 4

تلتزم الشركة المعفاة بما يلي :- أ-العمل ضمن الغايات التي اسست من اجلها . ب-عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة. ج-ان يكون لها مقر فعلي واضح في المملكة .

المادة 5

يجب ان يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة ( شركة معفاة ) ، وان يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادات ملكية الاسهم او الحصص التي تصدر عنها .

المادة 6

للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية او غير العادية للهيئة العامة او اجتماعات هيئة المديرين داخل المملكة او خارجها .

المادة 7

تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة باسم المراقب تجدد تلقائيا لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 8

لا يجوز ان يقل عدد الاردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها .

المادة 9

أ- تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقاً لاحكام نظام الشركات المعمول به . ب- بالاضافة الى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستوفى من الشركة المعفاة رسماً سنوياً خلال ثلاثين يوما من بداية كل سنة مالية …

المادة 10

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تخضع الشركة المعفاة لاحكام القانون .

المادة 11

تعتبر الشركات المعفاة القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مسجلة بمقتضاه ، وتلتزم بتوفيق اوضاعها وفقاً لاحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .

المادة 12

يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 13

يلغى نظام الشركات المعفاة رقم (19) لسنة 1991 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الشركات المعفاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية