نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4204، ص 2038
- نُشر
- 15 أيار 1997
- المواد
- 290
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الشركات ساري
رقم 22 لسنة 1997 · 290 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2038، نُشر في 15 أيار 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد · مبدآن قضائيان
- قانون معدل لقانون الشركات رقم 20 لسنة 2023 · عدّل 58 مادة
- مثل: قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023، تحت المادة 29
التعديلات 11
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 قانون معدل لقانون الشركات رقم 20 لسنة 2023عدّل 58 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
2021 قانــون معـــدل لقانــون الشركـــات رقم 17 لسنة 2021عدّل مادة واحدة
2021 قانون معدل لقانون الشركات رقم 19 لسنة 2021عدّل 4 مواد
2017 قانــــــــون معــــــــدل لقانــون الشركــــات رقم 34 لسنة 2017عدّل 14 مادة
2010 قانون معدل لقانون الشركات رقم 35 لسنة 2010عدّل 290 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
كما في LOB: «مؤقت»
المصدر الرسمي في LOB ↗2008 قانون معدل لقانون الشركات رقم 35 لسنة 2008عدّل مادة واحدة
2006 قانون معدل لقانون الشركات رقم 57 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الشركات رقم 17 لسنة 2003عدّل مادة واحدة
2002 قانون معدل لقانون الشركات رقم 4 لسنة 2002عدّل 9 مواد
2002 قانون معدل لقانون الشركات رقم 40 لسنة 2002عدّل 118 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗2002 قانون معدل لقانون الشركات رقم 74 لسنة 2002عدّل مادة واحدة
المبادئ القضائية 15
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 3 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 42 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 42 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 42 ←2025 الحكم رقم 3 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 50 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 50 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 50 ←2025 الحكم رقم 3 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 51 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 51 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 51 ←2025 الحكم رقم 3 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 52 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 52 ←2025 الحكم رقم 3 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 60 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 60 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 60 ←2024 الحكم رقم 7243 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 36 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7243 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 36 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 36 ←2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 50 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 50 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 50 ←2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 51 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 51 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 51 ←2024 الحكم رقم 10114 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 52 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10114 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 52 ←2024 الحكم رقم 7386 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 52 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7386 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 52 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 52 ←2024 الحكم رقم 9471 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 270 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9471 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 270 ←2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 29 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 29 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 29 ←2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 265 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 265 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 265 ←2019 الحكم رقم 2646 لسنة 2019 تحت المادة 252 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2646 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 252 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 252 ←2019 الحكم رقم 2646 لسنة 2019 تحت المادة 266 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2646 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997)
نص المادة 266 ←تشريعات ذات صلة 21
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (13)
غير سارية (8)
لم يُجمع بعد 20
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 20 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (3)
تعليمات (4)
أحكام محكمة التمييز (6)
مراجع أخرى (7)
المواد 290
المادة 1
التعاريف واحكام عامة يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين. المراقب: مراقب عام الشركات. الدائرة: دائرة مراقبة …
المادة 3
تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه ، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسألة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر يرجع الى القانون المدني والا فتطبق احكام …
المادة 4
يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً اردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.
المادة 5
أ- لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة اخرى في المملكة ، او باسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش. وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في اي حالة من تلك …
المادة 6
أ- مع مراعاة احكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة. 4- شركة رأس المال المغامر. 5- الشركة …
المادة 7
أ- تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولةاخرى ، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية ، و تخضع هذه الشركات …
المادة 8
علىالرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون: أ - يجوز ، بقرار من مجلـس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطةاو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام او أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات …
المادة 9
أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين (10) و (30)من هذا القانون. ب- لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة …
المادة 10
أ- يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبارة (وشركاه) او (وشركاهم) حسب مقتضى الحال ، او ما يفيد معنى هذه …
المادة 11
أ - يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخـة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها مايلي:- 1- عنوان الشركة واسمها …
المادة 12
ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها ، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها ، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد …
المادة 13
لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات ،كما لا يكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي …
المادة 14
اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او اجرائه …
المادة 15
ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة اوالتغيير لمصلحة الغير و لا يستفيد من ذلك …
المادة 16
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم ، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة. ب- للشركاء …
المادة 17
أ- يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة …
المادة 18
أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص ، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها ، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها …
المادة 19
أ- يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي: 1- حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي …
المادة 20
أ - اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقـد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء ، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء أو …
المادة 21
لا يجوز للشريك في شركة التضامـن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال:- أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان …
المادة 22
تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها ، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها ، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة …
المادة 23
لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة ، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء.
المادة 24
أ- تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها ، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية ، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او …
المادة 25
أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن. ب- يعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة …
المادة 26
أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها ، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات …
المادة 27
يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها ، الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة ، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على …
المادة 28
أ- للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي: 1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً على العنوان الوارد في طلب التأسيس يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة ، …
المادة 29
أ-يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جيمع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك ، ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها ، وضامناً لها …
المادة 30
أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك. 1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها. 2- ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل …
المادة 31
أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكام قانون الاعسار فيعتبر الشركاء المتضامنون فيها في حالة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار . ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء في شركة التضامن فيتم تصنيف ديون دائني الشركة وفق التصنيفات …
المادة 32
تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية: أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى. ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء. ج- بانتهاء الغاية التي أسست من …
المادة 33
أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ، وذلك في اي من الحالات التالية: 1- اذا أخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً ، او ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيراً او اهمالاً في ادارة شؤونها …
المادة 34
أ- اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى الشريك المفوض أو أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها ، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا …
المادة 35
أ- تعتبر شركة التضامن بعدانقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، في حالة تصفية ،و تتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء ، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء، فاذا لم يوجد بينهم مثل …
المادة 36
اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم ، فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم ، واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او …
المادة 37
أ - على مصفي شركة التضامن ان يبدأ عمله بالاعلان عن تصفية الشركة على الموقع الالكتروني للدائرة واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات، ولا يحق له التنازل عن أي …
المادة 38
يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع اخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه ، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة ، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية …
المادة 39
أ- تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية ، وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية …
المادة 40
أ-على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً عن الأعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب …
المادة 41
تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة. أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالها ، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة …
المادة 42
لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة (وشركاه) الى اسمه ، كما لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة ، فاذا ادرج بناء …
المادة 43
أ- ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامها ، انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الاخرين …
المادة 44
للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل شريكاً متضامناً في …
المادة 45
يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها او أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.
المادة 46
يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في ادارة الشركة باجماع آرائهم او باتفاق أكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكوا اكثر من (50%) من رأسمال الشركة (اذا أجاز عقد الشركة ذلك ) على انه لا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل في …
المادة 47
لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره او وفاته او فقدانه الأهلية او اصابته بعجز دائم.
المادة 48
تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب.
المادة 49
أ- شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين او أكثر ، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على انه يجوز اثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات. ب- لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية …
المادة 50
لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسه.
المادة 51
ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ، فاذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة او صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، واصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.
المادة 52
يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
المادة 53
أ - تتألف الشركة ذات المسؤولية المحـدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة الماليـة لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون …
المادة 54
أ-يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني ، على ان لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية والذي يحدد الاحكام والشروط اللازمة لذلك ويقسم رأس المال الى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة …
المادة 55
تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها ويجب ان تضاف اليها عبارة (ذات المسؤولية المحدودة) ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م) وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في …
المادة 56
يحق لشركة التضامن او التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي اذا ما رغبت بالتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
المادة 57
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية ، وتوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين. ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس …
المادة 58
أ- اذا كان رأسمال الشركة او جزء منه حصصاً عينية فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها. ب- اذا لم يلتزم مقدمو الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها ، حسب …
المادة 59
أ-- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء ، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة …
المادة 60
أ-يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة لمدة اربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة …
المادة 61
يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، سواء كان مديراً منفرداً لها او أحد أعضاء هيئة المديرين فيها ، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ، عن ارتكابه اي مخالفة لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه ، ولعقد تأسيس الشركة …
المادة 62
على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة …
المادة 63
أ-يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين كما ويحظر على اي من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لأعمال الشركة او ممارسة عمل مماثل …
المادة 64
أ- تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها ، وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة ، بدعوة من المدير او رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد …
المادة 65
أ- يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد …
المادة 66
أ- يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية: 1- مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة الماليةالسابقة والخطة …
المادة 67
أ-تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الامور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع:- 1-النص المعدل لعقد تأسيس الشركة او نظامها. 2-تخفيض او زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار …
المادة 68
أ- للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة (75) من هذا القانون. ب- على المراقب ان ينشر اعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية …
المادة 69
تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب ارباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية.
المادة 70
أ- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع (10%) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة. ب- للهيئة العامة في الشركة ذات …
المادة 71
أ- تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم ، ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه: 1- اسم الشريك ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته …
المادة 72
أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة الى أي من الشركاء او لغيرهم، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى احكام هذا …
المادة 73
أ - اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه او جزء منها للغير فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة او هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها وعلى المدير او …
المادة 74
أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدينين فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة ، واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها او تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم القطعي …
المادة 75
أ - اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة عـلى نصف راسمالها فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوةالهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها ، واذا لم …
المادة 76
تطبق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 77
أ- تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها شريطة ان لا تستثمر في الشركات المدرجة أسهمها …
المادة 78
أ- ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء ، وأي أمور أخرى يتفق عليها الشركاء بما لا يخالف أحكام هذا القانون . ب- تخضع …
المادة 79
أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به ورأس مال مدفوع. ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار واحد. ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن خمسين ألف دينار وأن لا تقل …
المادة 80
أ- تتألف الشركة من الفئتين التاليتين من الشركاء:- 1- شريك مدير واحد أو أكثر يتولى إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا بالتضامن والتكافل بأمواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا. 2- …
المادة 81
أ- يشتــرط في الشريـك المديـر أو فـي ممثل الشخص الاعتباري ما يلي:- 1- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. 3- أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد سبق إشهار إعساره أو إعلان إفلاسه …
المادة 82
أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:- 1- ممارسـة أي عمل او نشاط ينافس بــه الشركـــة، ســواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب الغير. 2- المساهمة …
المادة 83
أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا او نقلها او التصرف بها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة . ب- يكون المتنازل له مسؤولا عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها …
المادة 84
أ- على الشركة أن تقدم للمراقب خلال ستة الأشهر الأولى من بداية السنة المالية الخاصة بها ميزانية مصدقة من محاسب قانوني مرفقا بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة لحصصهم المدفوعة بالموافقة عليها واعتمادها. ب- تحتفظ الشركة بوثائقها …
المادة 85
أ- تلتزم الشركة بما يلي:- 1- أن لا يكون لها استثمار في الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة أو أي نوع من الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي. 2- أن لا تزيد نسبة مساهمتها على (20%) من رأس مالها الملتزم به في أي من الشركات المستثمر …
المادة 86
أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:- 1- يجوز للشريك بموافقة باقي الشركاء أن يكفل الشركة او يضمنها او ان يقرضها المال. 2- يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لا يزيد على (20%) من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات …
المادة 87
أ- مع مراعاة احكام قانون الاعسار تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا نصت اتفاقية الشراكة على ذلك. 2- موافقة جميع الشركاء المديرين وما نسبته (51%) من الحصص المدفوعة للشركاء الممولين. 3- موافقة شركاء ممولين يمتلكون …
المادة 88
أ- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:- 1- عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها اذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (51%) من الحصص تمديدها قبل ستين يوماً من المدة المحددة لإنتهائها. 2- فقدان …
المادة 89
أ- تنقضي الشركة بعد الانتهاء من أعمال تصفيتها، ويتم شطب تسجيلها بقرار من المراقب اذا تمت تصفيتها تصفية اختيارية وبقرار من المحكمة اذا تمت تصفيتها تصفية إجبارية. ب- تطبق على الشركة أحكام التصفية الواردة ضمن نظام تصفية الشركات او أي تشريع …
المادة 89
المادة (65): مكرر تأسيس الشركة المساهمة الخاصة أ - تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو اكثر ويجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا. ب- تعتبر …
المادة 90
الفصل الاول تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في اسواق للأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لاحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى …
المادة 91
تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والألتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات، والا بمقدار …
المادة 92
ا- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاً بما يلي: - 1- عقد تأسيس الشركة. 2- نظامها الأساسي. 3- أسماء مؤسسي الشركة. 4- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الاشراف …
المادة 93
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسهاوتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. أ - اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة. ب - الشركات ذات الامتياز.
المادة 94
أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً …
المادة 95
أ- يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم الى أسهم أسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار ورأس المال المكتتب به …
المادة 96
يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم ، وينطبق هذا الحكم عليهم اذا اشتركوا في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم ، على ان يختاروا في الحالتين …
المادة 97
أ - تكون اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها …
المادة 98
أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم ، وعمليات التحويل التي تجري عليها ، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للشركة ان …
المادة 99
أ- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية كامل قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المراقب بما يثبت ذلك ، على ان لا تزيد نسبة الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية …
المادة 100
أ- يحظر التصرف بالسهم التاسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الاقل من تأسيس الشركة ويعتبر باطلاً اي تصرف يخالف احكام هذه المادة. ب- يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة انتقال السهم التأسيسي الى الورثة …
المادة 101
مع مراعاة النصوص الواردة في أي قانون آخر ، يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة او مجلس ادارتها ان يعهدوا بتغطية اسهم الشركة الى متعهد تغطية او اكثر.
المادة 102
أ- لا يجوز لاكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في الاسهم المطروحة ، ويحظر الاكتتاب الوهمي او باسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- يجري الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة …
المادة 103
على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق اي اكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة كشفاً يتضمن اسماء المكتتبين ، ومقدار الاسهم التي اكتتب كل منهم فيها.
المادة 104
اذا زاد الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الاسهم المطروحة في الاكتتاب فيترتب على الشركة تخصيص الاسهم المطروحة على المكتتبين وفقاً للانظمة والتشريعات المعمول بها.
المادة 105
تكون الشركة مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب او اقرار تخصيص الاسهم ايهما اسبق. واذا تخلفت عن ذلك لاي سبب من الاسباب فيترتب …
المادة 106
أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة المساهمة العامة المشار اليه في المادة (92) من هذا القانون احد اعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة بموجب احكام المادة (92) من هذا القانون وتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بما يلي: 1- …
المادة 107
اذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة العامة يحملون ما لا يقل عن (20%) من الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة على اي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة ، فعلى المراقب التحقق من صحة الاعتراض وتسويته. فاذا لم يتمكن من ذلك لاي سبب …
المادة 108
أ- يترتب على رئيس مجلس الادارة الاول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة الى الهيئة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الاول. ب- …
المادة 109
أ - يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على ان تراعى بشأنها الاحكام المبينه في المادة (97) من هذا القانون. ب- أما بالنسبة للأسهم العينية المقدمة في أي مرحلة لاحقة للتأسيس فيجب …
المادة 110
لا تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها الا بعداتمام الاجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها اليها.
المادة 111
يتمتع مالكو الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية واذا كانت الاسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الاسهم النقدية التأسيسية.
المادة 112
يحوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة.
المادة 113
مع مراعاة قانون الاوراق المالية ، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها باحدى الطرق التالية او اي طريقة اخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:- 1- طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين او غيرهم. 2-ضم الاحتياطي الاختياري او الارباح المدورة …
المادة 114
أ- يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به ، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة …
المادة 115
أ- يقدم مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها المكتتب به الى المراقب مع الاسباب الموجبة له بعد ان تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض باكثرية لا تقل عن( 75% ) خمسة وسبعين بالمائة من الاسهم الممثلة في اجتماعها غير …
المادة 116
اسناد القرض اوراق مالية قابلة للتداول يحق اصدارها للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او لاي من الشركات التي يجيز لها قانون الاوراق المالية اصدار هذه الاسناد ويتم طرحها وفقـا لاحكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية للحصول …
المادة 117
يشترط في اسناد القرض موافقة مجلس ادارة الشركة على اصدارها باغلبية ثلثي اعضاء المجلس على الاقل , واذا كانت هذه الاسناد قابلة للتحويل الى اسهم فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة …
المادة 118
أ- تسجل اسناد القرض باسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها او لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات ، وتكون هذه الاسناد قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الاوراق المالية النافذ. ب- يجوز في …
المادة 119
أ- تكون اسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الاصدار الواحد وتصدر شهادات الاسناد بفئات مختلفة لاغراض التداول. ب- يجوز ان يباع سند القرض بقيمته الاسمية او بخصم او بعلاوة اصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.
المادة 120
تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فاذا وجد مدير الإصدار فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس ادارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع مدير …
المادة 121
يجب ان يتضمن السند البيانات التالية:- أ-على وجه السند:- 1- اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة. 2- اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسمياً. 3- رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة. ب- …
المادة 122
اذا كانت اسناد القرض مضمونة باموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينية اخرى او بغير ذلك من الضمانات او الكفالات فيجب ان يتم وضع تلك الاموال والموجودات تأمينا للقرض وفقاً للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن او الضمان او الكفالة قبل تسليم …
المادة 123
تحرر اسناد القرض بالدينار الاردني او باي عملة اجنبية وفق القوانين المعمول بها.
المادة 124
لمجلس الادارة ان يكتفي بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها اذا لم تتم تغطية جميع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة.
المادة 125
يجوز للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم وفقاً للاحكام التالية:- أ- ان يتضمن قرار مجلس الادارة جميع القواعد والشروط التي يتم على اساسها تحويل الاسناد الى اسهم وان يتم بموافقة مالكيها الخطية و بالشروط وطبقاً للاسس المحددة لذلك. ب- …
المادة 126
أ- تتكون حكماً من مالكي اسناد القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي اسناد القرض. ب- لهيئة مالكي اسناد القرض الحق ان تعين اميناً للاصدار على نفقة الشركة المصدرة لاسناد القرض. ج- يشترط في امين الاصدار ان يكون مرخصاً لممارسة هذا النشاط من …
المادة 127
أ- تكون مهمة هيئة مالكي اسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع امين الاصدار. ب- تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة من مجلس ادارة الشركة المصدرة للاسناد ويتولى امين …
المادة 128
يتولى امين الاصدار الصلاحيات التالية: أ- تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه كما يمثلها امام اي جهة اخرى. ب- تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض. ج- القيام بالاعمال اللازمة لحماية مالكي اسناد القرض و المحافظة …
المادة 129
على الشركة المقترضة دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه ان يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
المادة 130
أ- على امين الاصدار ان يدعو مالكي الاسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً على ان لا تقل اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض عن مرة واحدة في السنة ب- تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة …
المادة 131
يجوز ان تتضمن شروط الاصدار حق الشركة باطفاء اسناد القرض بالقرعة سنوياً على مدى مدة اسناد القرض.
المادة 132
أ- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة اشخاص و لا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل …
المادة 133
أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الاسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس ادارتها ويبقى محتفظا بعضويته فيه، ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق …
المادة 134
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او يكون عضواً فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بمايلي: أ- باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة …
المادة 135
أ - 1- اذا ساهمت الحكومة ، او أي من المؤسسات الرسمية العامة او أي شخصية اعتبارية عامة اخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس ، وتحرم في …
المادة 136
اذا كان الشخص الاعتباري من غير الاشخاص العامة المشار اليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي …
المادة 137
أ- ينتخب مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين اعضائه واحدا او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وفقاً لما يقرره …
المادة 138
أ- على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها ان يقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اقراراً خطياً بما يملكه هو و كل من زوجته واولاده القاصرين من اسهم في …
المادة 139
لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان ان تقدم قرضاً نقدياً من اي نوع الى رئيس مجلس ادارة الشركة او الى اي من اعضائه او الى اصول اي منهم او فروعه او زوجه، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض اياً من اولئك …
المادة 140
أ- يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:- 1- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح و الخسائر وبيان …
المادة 141
على مجلس الادارة للشركة المساهمة العامة ان ينشر الميزانية العامة للشركة وحساب ارباحها وخسائرها وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي حسابات الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
المادة 142
يعد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة تقريـرا كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والايضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقا عليه مـن مدقق حسابات الشركة ويزود المراقب بنسخة من …
المادة 143
أ- يضع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي قبل ثلاثة ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة كشفاً مفصلاً لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد المراقب بنسخة منها:- 1- جميع المبالغ التي حصل …
المادة 144
أ- يوجه مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الدعوة الى كل مساهم فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة ترسل بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية النافذ قبل أربعة عشر يوما على الاقل من التاريخ المقرر لعقد …
المادة 145
يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من ذلك الموعد، وان يعلن المجلس عن ذلك لمرة …
المادة 146
أ- يجوز للشخص ان يكون عضواً في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له ان يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر، وفي جميع الاحوال لا يجوز للشخص ان يكون عضواً …
المادة 147
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة:- 1- ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة. 2- ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة.
المادة 148
أ- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة الا اذا كان ممثلاً للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او لشخص اعتباري عام. ب- لا يجوز لعضو مجلس ادارة الشركة او مديرها العام ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة …
المادة 149
اذا انتخب اي شخص عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة وكان غائباً عند انتخابه فعليه ان يعلن عن قبوله بتلك العضوية او رفضها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولاً منه بالعضوية.
المادة 150
أ- 1-اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لاي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الادارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتبع هذا الاجراء كلما شغر مركز في مجلس الادارة، ويبقى تعيين العضو بموجبه …
المادة 151
مع مراعاة التشريعات الخاصة وقواعد الحوكمة الصادرة بموجبها:- أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب بما في ذلك تمثيل المرأة في مجالس ادارة الشركات وفقاً للنسبة المحددة في …
المادة 152
أ- يعتبر رئيس مجلس الادارة رئيساً للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون والانظمة …
المادة 153
أ - يعين مجلس الادارة مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الادارة وتحت اشرافه ,ويحدد المجلس راتب المدير العام …
المادة 154
يعين مجلس الادارة من بين موظفي الشركة امين سر للمجلس ويحدد مكافآته ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جداول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع …
المادة 155
أ- يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ربع اعضائه على الاقل يبينون فيه الاسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس او نائبه الدعوة للمجلس …
المادة 156
أ- يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الاعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل …
المادة 157
أ- رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطأ في ادارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء …
المادة 158
يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو اي موظف يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في …
المادة 159
رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم او إهمالهم في ادارة الشركة غير انه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان سبب هذا العجز او …
المادة 160
أ- يحق للمراقب وللشركة ولاي مساهم فيها اقامة الدعوى بمقتضى احكام المواد (157و158و159) من هذا القانون . ب- تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم وحقوقهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 161
أ- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات. ب - لا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
المادة 162
أ- تحدد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والإحتياطات وبحد اقصى (5000) خمسة الاف دينار لكل منهم في السنة ، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة …
المادة 163
لعضو مجلس ادرة الشركة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص الاعتباري العام ان يقدم استقالته من المجلس على ان تكون هذه الاستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها الى المجلس ولا يجوز الرجوع عنها.
المادة 164
أ- يفقد رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة واي من اعضائه عضويته من المجلس اذا تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس او اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول ، …
المادة 165
أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة رئيس مجلس الادارة او اي عضو من اعضائه باستثناء الاعضاء الممثلين لاسهم الحكومة او اي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن (30%) …
المادة 166
يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة واي موظف فيها ان يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه او عمله في الشركة كما لا يجوز ان ينقل هذه المعلومات لاي شخص …
المادة 167
أ- اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه او اذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتـخاب مجلس ادارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من …
المادة 168
أ- اذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين او في حقوق دائنيها او قيام مجلس ادارتها او أي من اعضاء المجلس او مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه باي صورة كانت لتحقق له او لغيره أي منفعة …
المادة 169
اجتماع الهيئة العامة العادي تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً عادياً داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس ادارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر …
المادة 170
يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً اذا حضره مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة الى الهيئة العامة …
المادة 171
أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة 2- تقرير مجلس …
المادة 172
اجتماع الهيئة العامة غير العادي أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الادارة أو بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب خطي من …
المادة 173
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامه قانونياً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، فيؤجل …
المادة 174
يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالاجتماع، واذا تضمن جدول الأعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي فيجب ارفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة الى الاجتماع.
المادة 175
أ- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. 2 - دمج الشركة او اندماجها. 3- تصفية الشركة وفسخها. 4- اقالة مجلس …
المادة 176
يجوز أن تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها في الاجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة 177
القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة أ- يرأ س اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه او من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما. ب- على مجلس الادارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد …
المادة 178
لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلاً في سجلات الشركة قبل يوم من الموعد المحدد لاي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الامور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها بعدد الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها اصالة …
المادة 179
أ- للمساهم في الشركة المساهمة العامة ان يوكل عنه مساهماً اخر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس ادارة الشركة وبموافقة المراقب على ان تودع القسيمة في مركز …
المادة 180
أ - يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي الدائـرة الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- تحدد بنظام خاص الاتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها …
المادة 181
أ- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين عدداً من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى …
المادة 182
على مجلس الادارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب وهيئة الاوراق المالية ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها وعلى المدقق الحضور او ارسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية، ويرفق بالدعوة …
المادة 183
أ- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة للمساهمة العامة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضرون، شريطة ان تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لاحكام هذا القانون …
المادة 184
أ - يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة. ب- يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية …
المادة 185
أ- تبدا السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك ب- اذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الاول من السنة …
المادة 186
أ- لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع اي عوائد على المساهمين فيها الا من ارباحها بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليها ان تقتطع ما نسبته (10%) من ارباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيع اي ارباح على …
المادة 187
أ- للهيئةالعامة للشركة المساهمةالعامة ، بناء على اقتراح مجلس ادارتها ،ان تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20%) )من ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. ب- يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الاغراض …
المادة 189
تحقيقاً للغايات المتوخاة من المواد( 186و 187و 188 ) من هذا القانون يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمةالعامةالفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب اخر قبل تنزيل المخصص …
المادة 190
للشركة ان تنشىء صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشركة، ويتم اعتماده من الجهات الرسمية المختصة بموجب احكام التشريعات السارية المفعول، وعلـى ان يتضمن هذا النظام ما يكفل استقلال …
المادة 191
أ- ينشأ حق المساهم في الارباح السنوية للشركة المساهمة العامة بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها. ب- يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الارباح وعلى مجلس ادارة الشركةان يعلن عن …
المادة 192
أ- تنتخب الهيئةالعامة لكل من الشركة المساهمةالعامة والشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة مدققاً او اكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل اتعابهم،او تفويض مجلس الادارة …
المادة 193
يتولى مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلي:- أ- مراقبةاعمال الشركة. ب- تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية والفنية. ج- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية …
المادة 194
اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلةاليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريراً خطياً للمراقب ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل …
المادة 195
أ- مع مراعاة احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به واي قانون او نظام اخر له علاقة بهذه المهنة يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات مايلي: 1- انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية لاداء عمله. 2 - ان الشركة تمسك …
المادة 196
للهيئة العامة للشركة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها للمجلس أن تقرر ما يلي:- أ- اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات، واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل. ب- أو …
المادة 197
لا يجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضواً في مجالس ادارتها أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو اداري أو استشاري فيها، ولا يجوز أن يكون شريكاً لأي عضو من اعضاء مجلس ادارتها أو أن …
المادة 198
على مجلس ادارة الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة وعلى المدقق أو من يمثله حضور هذا الاجتماع.
المادة 199
أ- يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلاً عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة اليه. ب- لكل مساهم اثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقريره ويناقشه فيه.
المادة 200
اذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة أو على أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الادارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى كل من رئيس مجلس الادارة والمراقب والهيئة والسوق المالي حال …
المادة 201
يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة لاخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقا …
المادة 202
مع مراعاة عدم الإخلاء بالتزامات مدقق الحسابات الأساسية لا يجوز له أن يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة أو في غيره من الأمكنة والأوقات او الى غير المساهمين ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها، والا …
المادة 203
يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن أي ضرر ترتب على مخالفته لأحكام هذه …
المادة 204
أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو شركات اخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية:- 1- ان تمتلك أكثر من نصف رأسمالها و/أو 2- أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس ادارتها. ب- لا يجوز …
المادة 205
تكون غايات الشركة القابضة ما يلي:- أ- ادارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها. ب- استثمار اموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. ج- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. د- تملك …
المادة 206
أ- تؤسس الشركة القابضة باحدى الطرق التالية:- 1- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في المادة (205) من هذا القانون، أو في أي منها، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك اسهم أو حصص في شركات مساهمة عامة اخرى أو شركات …
المادة 207
تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الاخرى أو المنظمات العربية أو الدولية وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها …
المادة 208
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الايضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير واصول المحاسبة …
المادة 209
أ- تسجل شركة الاستثمار المشتركة كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار اموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف انواعها وتنظيم أعمالها وفق أحكام قانون الأوراق المالية. ب- تطبق على شركة …
المادة 210
تتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلين التاليين: أ- شركة ذات رأسمال متغير وهي التي تصدر اسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقاً لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب …
المادة 211
أ- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية او الشركات المساهمة الخاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويضاف الى اسمها عبارة (شركة معفاة). ب- يحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في …
المادة 212
تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة. ويجب أن لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو اعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية.
المادة 213
ملغاة
المادة 214
تحدد الأحكام والشروط الخاصة باجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبة عليها ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون.
المادة 215
يجوز لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع الشركاء وباتباع الاجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها.
المادة 216
للشركة أن تتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة خاصة باتباع الاجراءات التالية:- أ- أن يقدم جميع الشركاء طلباً خطياً الى المراقب، أو أن يقدم قرار الهيئة العامة للشركة حسب واقع الحال، بالرغبة في تحويل الشركة …
المادة 217
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقاً به ما يلي:- أ- قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على …
المادة 218
للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة او الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في المادة (225) من هذا القانون وبعد استكمال الاجراءات …
المادة 219
أ - يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ المراقب الهيئة والسوق المالي والمركز بهذا القرار . ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة …
المادة 220
لا يتم تحويل الشركة إلا بعد اتمام اجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون. وإذا كان رأس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة المقررة بمقتضى هذا القانون فتتبع الاجراءات القانونية الخاصة …
المادة 221
لا يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل ، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله …
المادة 222
أ-يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون غايات الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة او متكاملة:- 1- باندماج شركة أو أكثر مع شركة او شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة ) وتنقضي الشركة أو الشركات الاخرى …
المادة 223
إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة ، فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع. على أنه يجوز للشركة المحدودة المسؤولية او الشركة المساهمة الخاصة الاندماج في شركة …
المادة 224
تعفى الشركة المندمجة ومساهموها او الشركاء فيها والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها او الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج او بسببه.
المادة 225
يقدم طلب الاندماج مرفقا بالبيانات والوثائق التالية: أ- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك …
المادة 226
على مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة و السوق المالي والمركز خـلال عشرة أيـام من تاريخ اتخاذه قرار الاندماج، ويوقف تداول اسهمها اعتبارا من تاريـخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداول اسهم الشركة الناتجة عن …
المادة 227
يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة ، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 228
إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل ( لجنة تقدير ) يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج …
المادة 229
على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة عن أعمالها باشراف مدققي حساباتها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج النهـائي وتعرض نتائج اعمال …
المادة 230
يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج و بخاصة ما يلي:- أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات …
المادة 231
أ- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة. ب- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزاً عن عقد …
المادة 232
تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج واقرار الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 230 ) بتولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً …
المادة 233
يصدر الوزير التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه.
المادة 234
أ- يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة ( 231 ) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه …
المادة 235
إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين المدعي الأسباب …
المادة 236
لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ اجراءات معينة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان ، ولها رد الدعوى بطلب …
المادة 237
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم الاعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي …
المادة 238
تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة …
المادة 239
إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من بعض المسؤولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج ، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسؤولين او …
المادة 240
الفصل الأول الشركات الأجنببة العاملة في المملكة أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة ، الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية ، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:- 1- شركات …
المادة 241
أ-يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة: 1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه …
المادة 242
أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والاعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية. ب- …
المادة 243
أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:- 1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني. 2- أن …
المادة 244
أ- على الشركة أو الهيئة الأجنببة تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ ، وأن تثبت للمرافب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على …
المادة 245
( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرهاً أو مكتبها لتوجيه …
المادة 246
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة: 1- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي. 2- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان …
المادة 247
أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والاعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على ان تقدم …
المادة 248
تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي:- أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة. ب- اعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية. ج- الاعفاء من التسجيل لدى الغرف …
المادة 249
لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها.
المادة 250
يسمج للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك.
المادة 251
للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له إنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة او لم يعد لها مقر فعلي فيها أو خالفت أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 252
الفصل الأول الأحكام العامة للتصفية أ- تصفى الشركة المساهمة العامة أما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية اجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال اجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- تحدد …
المادة 253
إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها ، يتولى المصفي الاشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها.
المادة 254
أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الاجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء …
المادة 255
أ- يعتبر باطلا:- 1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها. 2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها. 3- أي …
المادة 256
يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:- أ- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. ب- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات. ج- بدلات …
المادة 257
أ- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير أو موظف فيها استعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفية أو أبقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤولاً عنها ، فيلزم بإعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان …
المادة 258
أ- إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءتها ، فعلى المصفي أن يرسل إلى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها ، ويشترط في جميع الأحوال أن لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات إلا في الحالات الاستثنائية …
المادة 259
تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية: أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها. ب- بإتمام أو انتقاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة اتمام هذه الغاية أو انتفاءها. ج- بصدور …
المادة 260
أ- تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية الشركة مصفيا أو أكثر وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه. ب- تبدأ اجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك أو من تاريخ تعيين المصفي …
المادة 261
يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للاجراءات التالية:- أ- يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الإجبارية للشركة. ب- ينظم قائمة بأسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا بالأعمال …
المادة 262
أ- كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لدائني الشركة إذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة أرباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونة …
المادة 263
للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في اجراءات التصفية الاجبارية بمقتضى أحكام هذا …
المادة 264
أ - يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية أن يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين او شركاء ممن يملكوا اكثر …
المادة 265
للمحكمة ، استناداً لطلب يقدم إليها من المصفي أو المحامي المدني أو المراقب أو من أي من ذي مصلحة ، أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة إلى تصفية اجبارية أو الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة أن تجري تحت اشرافها ووفق …
المادة 266
أ- مع مراعاة أحكام قانون الإعسار يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو …
المادة 267
أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الأشخاص المسؤولين عن أسباب التصفية. ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية …
المادة 268
أ- للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها إلى المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن تأمر أي مدين لها أو وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى …
المادة 269
أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:- 1 - ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية. 2 - جرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر …
المادة 270
أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور التالية:- 1- ايداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية. 2-تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من …
المادة 271
يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء التصفية إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون الاخلال بأحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي …
المادة 272
أ- بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار ، ويتولى المصفي تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك على نفقة المصفي. وإذا …
المادة 273
يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك …
المادة 273
مكرر أ- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تلتزم الشركة المسجلة بما يلي:- 1- الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والافصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال ثلاثين يوم عمل من حصول التغيير أو توثيق …
المادة 274
أ- لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها ، وأن يحصل بطلب من المحكمة على صورة …
المادة 275
أ - يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة أو شركة التوصيةبالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس ادارة او هيئة مديري أي منها على الاقل ، حسب مقتضى الحال ، …
المادة 276
أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة او أي لجنة خاصة يشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق له توجيه …
المادة 277
أ -اذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة في اعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها ، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر مشروع ، وثبت بعد اخطارها خطيا والاعلان من …
المادة 278
أ- يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار: 1- اصدار الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة …
المادة 279
أ- إذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة أو الشركة المحدودة المسؤولية او المساهمة الخاصة مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع أبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك. ب- إذا ظهر أن …
المادة 280
يعتبر مدقق الحسابات ، الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها أنه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو …
المادة 281
يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن اجراء أي تغيير طارىء على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة 282
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها ، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار.
المادة 283
أ -يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضون خطيا من قبله حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغايات تمكينهم من القيام باعمالهم وفق احكام هذا القانون ، وعلى …
المادة 284
أ - تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات و الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة. ب- يجري تبليغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة …
المادة 285
أ- دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإعسار، اذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها او عن قيامها بالواجبات …
المادة 286
أحكام ختامية أ - تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه. ب- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها …
المادة 287
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق أحكام هذا القانون. ب- تنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ج- …
المادة 288
يلغى قانون الشركات رقم ( 12 ) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه كما تلغى نصوص وأحكام أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام القانون.
المادة 289
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.