الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :-
1-التدريس والتقييم 0
2-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية 0
3-خدمة المجتمع وتنميته 0
4-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم 0
5-التفرغ الكامل لواجبه العلمي في خدمة الجامعة 0
6-الارشاد الاكاديمي 0
7-الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة 0
8-أي امور اخرى يكلف بها في نطاق خدمة الجامعة 0
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العمل خارج الجامعة الا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من
عميد الكلية ووفق تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية 0