الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على التدريس والبحث العلمي وخدمة
المجتمع وتنميته والمهام الجامعية الاخرى ، ويتم تحديد مهام عضو الهيئة التدريسية من قبل رئيس القسم وعميد الكلية ،
ويتم تقييم ادائه فيها في ضوء انتاجيته 0
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى للعبء التدريسي للأستاذ (9) تسع ساعات
معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس (15) خمس عشرة ساعة
معتمدة.
ج- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية اكاديمية او ادارية
بموجب تعليمات خاصة يصدرها 0