الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (PH.D ) أو ما يعادلها من
جامعة معترف بها ، أو أن يكون حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل درجة
الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها ، وان يكون قد نشر بحثا واحدا على الاقل او قبل له للنشر في مجلة
معتمدة بعد حصوله على الدكتوراة 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم
هندسة العمارة ، ان يكون قد قام بعمل فني او معماري واحد على الاقل بعد دراسته تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في
الاعمال الفنية والمعمارية المقبولة لاغراض الترقيات العلمية 0