الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي : -
أ-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام 0
ب-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او في معهد علمي من مستوى جامعي
معترف بهما 0
ج- وان يكون قد نشر وهو يشغل رتبة استاذ مشارك انتاجا علميا قيّما ادى الى تقدم المعرفة على ان تتوافر في هذا الانتاج
الشروط والمواصفات التي تتطلبها الترقية الى رتبة استاذ في الجامعة ، وان يتم تقييم هذا الانتاج وفقا للاجراءات المتبعة
في الجامعة 0