الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
الاجازات
المادة20-
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:-
1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الاداري وغير الاداري في كل من كليتي الطب وطب الأسنان الخاضع لخطة الحوافز في مستشفى الجامعة.
2- أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين.
3- ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية0
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول ، ولا يجوز ترصيدها 0
ج- يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله ، وذلك لاغراض عقد اجتماعات مجالس الاقسام ومجالس الكليات.
د- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية 0