الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة
قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على خمس سنوات متصلة ، شريطة ان يكون قد امضى خدمة في الجامعة مدة
خمس سنوات على الاقل ، و لا يمنح إجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.
ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة اردنية من شرط المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً.
د- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصلين
دراسيين.
هـ- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض
منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في
جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.