الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك
اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ،
شريطة ان يقدم مخططاً للعمل او الاعمال العلمية او المهنية او الفنية التي سيعدها خلال الاجازة ، ويتقاضى عضو الهيئة
التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميــع علاواته 0
ب- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات
او مراكز البحوث العلمية او المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة او خارجها 0
ج - تحسب اجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الاغراض عدا احتسابها لاغراض الحصول على سنة تفرغ علمي
اخرى 0
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته العمل او الاعمال
العلمية او الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل مجلس البحث العلمي ، بناءً على الاسس التي وضعت في
المخطط الاصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وترفع الاعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها ، واذا لم يتم
اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له ، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي ، ولا تحسب هذه الاجازة
لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال المدة للحصول على اعارة او اجازة اخرى.
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة خدمة فعلية
في الجامعة على انتهائها إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له ، وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لاغراض مكافأة نهاية
الخدمة والادخار.