الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
المخالفات والإجراءات التأديبية
المادة 35-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطه به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية:-
أ- العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس0
ب-القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية 0
ج- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د- الإشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات ، إلا إذا كلف بذلك من قبل الجامعة أو بموافقتها0
هـ- القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.