الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية :-
أ- التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية
للمدة ذاتها اذا كان برتبة استاذ ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى
عقوبة الإنذار النهائي0
ج- الإنذار النهائي، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة اربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف
زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كان برتبة استاذ ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي
مخالفة بعد ذلك 0
د- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الإستحقاقات المالية.
هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.