الجريدة الرسميةالعدد 4856ص 623716 تشرين الأول 2007
مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية :-
أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه0
ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الانذار أن يستأنف القرار بذلك إلى
الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بذلك 0
ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الإنذار النهائي0
د- للمجلس التأديبي ان يوقع ايا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام، وذلك وفقا لما
يتبين له ويتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية المرفوعة اليه.