التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4862، ص 6737
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4862ص 673715 تشرين الثاني 2007

أ- لايجوز التعيين على أي وظيفة تشغر خلال العام لأي سبب من الأسباب في الفئات الأولى والثانية والثالثة على أي يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0 ب- على الرغم مما ورد من الفقرة (أ) من هذه المادة فانة يجوز التعيين على الوظائف المحدثة لغايات التعيين اذا شغرت لأي سبب من الأسباب خلال هذا العام ، وفي حال عدم تعبئتها بالتعيين يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 109 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4862، ص 6737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية