التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 74616 شباط 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة لاستثمار اموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار توصيات اللجنة. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق على ان تراعى في ذلك احكام كل من قانون الجامعات الاردنية الرسمية وقانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول بهما على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. د-تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق. هـ- ابرام اتفاقيات القروض للصندوق. و-الموافقة على انشطة الجامعة التي تستوجب الدعم من الايرادات الناشئة عن استثمار اموال الصندوق ومقدار هذا الدعم على ان لا يشمل تغطية النفقات الجارية او الطارئة للجامعة. ز-الموافقة على المشاريع التي يتم تمويلها ، كليا او جزئيا ،من الايرادات الناشئة عن استثمار اموال الصندوق ومقدار التمويل. ح-اقرار مشروع موازنة الصندوق 0 ط-اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق. ي-اقرار التقرير السنوي المقدم من اللجنة عن نشاط الصندوق واعماله. ك-اقرار المكافآت لذوي العلاقة بالصندوق وفق الاصول القانونية المقررة. ل-تكليف مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق لمدة سنة قابلة لتجديد بقرار من المجلس وتحديد اتعابهم.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 25 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية