الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965
المادة 6- يسمى محل بيع الادوية بالمفرق ( مخزن ...... الادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :-
أ- ان يكون على الشارع العام ولا تقل مساحته عن (16) مترا مربعا وان يقسم الى قسمين احداهما لعرض الادوية والآخر
لخزنها او تحضيرها.
ب- ان يبعد عن اقرب مخزن لبيع الادوية البيطرية مسافة لا تقل عن 30 مترا ( تقاس المسافة بين اقرب نقطتين ).
ج- ان يدهن جدران المخزن الظاهرة بدهان زيتي على ارتفاع مترين .
د- ان توضع الادوية على رفوف او خزائن مدهونة بدهان زيتي ترتفع عن الارض (15سم ) على الاقل ولا تعرض للشمس وان تكون
نظيفة صالحة للاستعمال غير مغشوشة .
هـ- ان لا يحفظ اي دواء نفذ مفعوله او فسد.
و- ان لا يصرف أي علاج او لقاح او مصل او مطعوم الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري مرخص.
ز- ان يحتوي على ماء حار ومغسلة ومجار صحية غير مكشوفة .
ح- ان يحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات التي يجب حفظها في ثلاجة وخاصة الامصال والمطاعيم واللقاحات والتحاميل.
ط- الا يبيع سوى المواد التالية وبالمفرق فقط:-
1- الادوية البيطرية .
2- المواد المخبرية للبيطرية .
3- اللقاحات والامصال والمطاعيم البيطرية .
ى- الا يبيع السموم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام .
ك- تستثنى الصيدليات الخاصة المرخصة من وزارة الصحة من الشروط الواردة اعلاه.