التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965

المادة 7- يسمى محل بيع الادوية بالجملة (مستودع ..... للادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون مستودعا للادوية مرخصا من وزارة الصحة او ب- مستودعا مرخصا من مديرية البيطرة خاصا بالمواد والعلاجات واللقاحات البيطرية والامصال والمطاعيم .

الإحالة

المادة 7 من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية