الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965
المادة 8- أ- يشترط في المخزن الخاص المشار اليه بالمادة 7/ ب اعلاه ما يلي :-
1- ان يكون مستوفيا للشروط الصحية .
2- ان تقل مساحته عن (32) مترا مربعا.
3- ان تحفظ الادوية في رفوف او خزائن مدهونة ترتفع عن الارض (15سم ) على الاقل ولا تعرض للشمس.
4- ان يحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات التي يجب حفظها في ثلاجة وخاصة الامصال والمطاعيم واللقاحات والتحاميل.
ب- يحظر على المستودع المشار اليه بالفقرة (ب) من المادة (7) اعلاه بيع المواد التالية بالجملة لغير الصيدليات
ومستودعات الادوية البيطرية المرخصة :-
1- الادوية البيطرية ،و
2- المواد المخبرية البيطرية ،و
3- اللقاحات والامصال والمطاعيم البيطرية .