التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965

المادة 6- يسمى محل بيع الادوية بالمفرق ( مخزن ...... الادوية البيطرية ) ويشترط فيه ما يلي :- أ- ان يكون على الشارع العام ولا تقل مساحته عن (16) مترا مربعا وان يقسم الى قسمين احداهما لعرض الادوية والآخر لخزنها او تحضيرها. ب- ان يبعد عن اقرب مخزن لبيع الادوية البيطرية مسافة لا تقل عن 30 مترا ( تقاس المسافة بين اقرب نقطتين ). ج- ان يدهن جدران المخزن الظاهرة بدهان زيتي على ارتفاع مترين . د- ان توضع الادوية على رفوف او خزائن مدهونة بدهان زيتي ترتفع عن الارض (15سم ) على الاقل ولا تعرض للشمس وان تكون نظيفة صالحة للاستعمال غير مغشوشة . هـ- ان لا يحفظ اي دواء نفذ مفعوله او فسد. و- ان لا يصرف أي علاج او لقاح او مصل او مطعوم الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري مرخص. ز- ان يحتوي على ماء حار ومغسلة ومجار صحية غير مكشوفة . ح- ان يحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات التي يجب حفظها في ثلاجة وخاصة الامصال والمطاعيم واللقاحات والتحاميل. ط- الا يبيع سوى المواد التالية وبالمفرق فقط:- 1- الادوية البيطرية . 2- المواد المخبرية للبيطرية . 3- اللقاحات والامصال والمطاعيم البيطرية . ى- الا يبيع السموم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام . ك- تستثنى الصيدليات الخاصة المرخصة من وزارة الصحة من الشروط الواردة اعلاه.

الإحالة

المادة 6 من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية