التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 723
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7235 حزيران 1965

المادة 8- أ- يشترط في المخزن الخاص المشار اليه بالمادة 7/ ب اعلاه ما يلي :- 1- ان يكون مستوفيا للشروط الصحية . 2- ان تقل مساحته عن (32) مترا مربعا. 3- ان تحفظ الادوية في رفوف او خزائن مدهونة ترتفع عن الارض (15سم ) على الاقل ولا تعرض للشمس. 4- ان يحتوي على ثلاجة لحفظ العلاجات التي يجب حفظها في ثلاجة وخاصة الامصال والمطاعيم واللقاحات والتحاميل. ب- يحظر على المستودع المشار اليه بالفقرة (ب) من المادة (7) اعلاه بيع المواد التالية بالجملة لغير الصيدليات ومستودعات الادوية البيطرية المرخصة :- 1- الادوية البيطرية ،و 2- المواد المخبرية البيطرية ،و 3- اللقاحات والامصال والمطاعيم البيطرية .

الإحالة

المادة 8 من نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 51 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية