التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او أي شكل من اشكال دعم الدخل او دعم الاسعــار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج السلع او توزيعها او نقلها او بيعها او تصديرها او غير ذلك. ب- يعتبر دعما اي من اشكال المساهمة المالية الحكومية التالية:- 1- أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشرا ( كالمنح والقروض ) او غير مباشر ( كتقديم ضمانات للقروض التي تمنحها جهات اخرى ). 2- تنازل الحكومة عن ايرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالاعفاء منها او عدم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك اعفاء منتج مصدر ، بصورة كلية او جزئية ، من الرسوم او الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي او اعادة تلك الرسوم او الضرائب بعد التصدير اذا تم استيفاؤها بشرط ان لا يتجاوز المبلغ المعاد المقدار الذي تم استيفاؤه فعليا. 3- قيام الحكومة بشراء سلع او تقديم سلع وخدمات خارج اطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة. 4- قيام الحكومة بتنفيذ الاشكال المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات التمويل المتخصصة ، او ان تعهد الى جهة خاصة بتنفيذ امر او اكثر من الامور المنصوص عليها في هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 22 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية