التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

تخصيص الدعم المادة23- أ-1- يعتبر الدعم مخصصا اذا قصرته الحكومة المانحة او التشريعات التي تعمــل بمقتضاها على مؤسسات معينة او داخل منطقة جغرافية محددة. 2- لغايات احكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤسسة معينة مؤسسة واحدة او قطاع صناعي محدد او مجموعة من المؤسسات او الصناعات. ب-لا يعتبر الدعم مخصصا اذا منح وفقا لمعايير او شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة او تنص عليها التشريعات التي تعمل بمقتضاها لقياس احقية الحصول على الدعم ومقداره ، شريطة ان يكون منح الدعم تلقائيا بمجرد تحقيق تلك المعايير والشروط وان يتم التقيد بها بشكل تام. ج- لمقاصد هذه المادة ، تكون الشروط والمعايير موضوعية اذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لصالح مؤسسات معينة دون الاخرى ، وتكون قائمة على اسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة او عدد العاملين فيها او غير ذلك.

الإحالة

المادة 23 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية