الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
تخصيص الدعم
المادة23-
أ-1- يعتبر الدعم مخصصا اذا قصرته الحكومة المانحة او التشريعات التي تعمــل بمقتضاها على مؤسسات معينة او داخل منطقة
جغرافية محددة.
2- لغايات احكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤسسة معينة مؤسسة واحدة او قطاع صناعي محدد او مجموعة من المؤسسات او الصناعات.
ب-لا يعتبر الدعم مخصصا اذا منح وفقا لمعايير او شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة او تنص عليها التشريعات التي تعمل
بمقتضاها لقياس احقية الحصول على الدعم ومقداره ، شريطة ان يكون منح الدعم تلقائيا بمجرد تحقيق تلك المعايير والشروط
وان يتم التقيد بها بشكل تام.
ج- لمقاصد هذه المادة ، تكون الشروط والمعايير موضوعية اذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لصالح مؤسسات معينة
دون الاخرى ، وتكون قائمة على اسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة او عدد العاملين
فيها او غير ذلك.