الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
الدعم المحظور
المادة24-
أ-يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا توقف منحه ، وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها او بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط او اعتبارات
اخرى للمنح او لم توجد.
2- اذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وان اقترن بهذا الشرط شروط اخرى.
ب- يكون الدعم متوقفا على التصدير بحسب الواقع ، اذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي ، ان منح الدعم مرتبط بالتصدير
الفعلي او المتوقع او باقتضاء ايرادات التصدير.
ج- لا يكفي كون المؤسسة او الشركة متلقية الدعم انها ذات انشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعما محظورا.