التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- اذا تسبب احد الاطراف المعنية بالتحقيق باعاقة هذا التحقيق او منع الوصول لنتائج او لم يقدم المعلومات او البيانات المطلوبة منه والتي يقتضيها التحقيق خلال المدة المحددة، يجوز للجهة المختصة ان تستند الى المعلومات المتوافرة من مصادر اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق واصدار توصياتها بشأنه. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية وملاحقها التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

الإحالة

المادة 52 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية