الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
تكون التبليغات لمقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق او طلب معلومات او ارسال نسخ من الطلب وفقا لاحكام هذا النظام
بموجب كتب ترسل بالبريد المسجل ما لم يستلمها صاحب الشأن او وكيله باليد من الجهة المختصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
الإحالة
المادة 53 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.