التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

التوقف عن التحقيق بسبب قبول تعهدات الاسعار المادة59- أ- لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالاسعار من المصدرين او قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد اصدر قرارا اوليا بوجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية. ب- كما لا يجوز ان تقبل التعهدات المتعلقة بالاسعار اذا كانت تتضمن زيادة في الاسعار الى حد اعلى من الحد الضروري لازالة هامش الاغراق او اعلى من مقدار الدعم. ج- تقرر الجهة المختصة عدم قبول التعهدات المتعلقة بالاسعار المقدمة باعتبار قبولها غير عملي بسبب كثرة عدد المصدرين ، او لاي اسباب اخرى ، وفي هذه الحالة ، تبلغ الجهة المختصة المصدرين بقرارها وبأسبابه اذا امكن ذلك.

الإحالة

المادة 59 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية