الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
التوقف عن التحقيق
المادة58-
أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة الرجوع عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه و انهائه في أي مرحلة تالية
لصدور القرار الاولي ، في أي من الحالات التالية:-
1- اذا اقتنع بأن الادلة على الاغراق او الدعم او الضرر او العلاقة السببية غير كافية ولا تبرر الاستمرار في التحقيق.
2- اذا عدل مقدم الطلب عن طلبه وقام بسحبه وفقا لاحكام القانون.
3- اذا تبين للجهة المختصة ان هامش الاغراق اقل من (2%) من سعر التصدير او ان مقدار الدعم اقل من (1%) او ان الضرر
قليل الشأن.
4- اذا توافرت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام.
ب- يكون انهاء التحقيق مقتصرا على المصّدر او البلد الذي تتوافر فيه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و
(3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا يشمل أي مصدرين او دول اخرى في حال وجودهم.