التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

التدابير العاجلة المادة64- أ- تكون التدابير العاجلة التي يتم اتخاذها بموجب احكام القانون على شكل رسم او تامين نقدي او كفالة مصرفية لحساب دائرة الجمارك بشرط ان لا تزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم. ب- لغايات تحديد الرسم المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم تقدير هامش الاغراق ومقدار الدعم وفقا للمعلومات المتوافرة للجهة المختصة وقت التقدير.

الإحالة

المادة 64 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية