التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

الاعلانات والاخطارات العامة المادة82- تتبع الاجراءات المبينة ادناه بخصوص الاعلانات والاخطارات العامة والتي ورد النص عليها في القانون وهذا النظام:- أ- يتم نشر الاعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب. ب- ترسل نسخة من الاعلانات الى الاطراف المعنية بالتحقيق المعروفة لدى الجهة المختصة والى المنظمة حسب الاصول لتبلغها بدورها الى الدول الاعضاء المعنية. ج- يشار في الاعلانات الى امكانية حصول الدول الاعضاء والاطراف المعنية عند الطلب على تقرير يحتوي على تفصيل كاف للاسباب الواقعية والقانونية الاساسية التي قام عليها القرار.

الإحالة

المادة 82 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية