الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
الاعلانات والاخطارات العامة
المادة82-
تتبع الاجراءات المبينة ادناه بخصوص الاعلانات والاخطارات العامة والتي ورد النص عليها في القانون وهذا النظام:-
أ- يتم نشر الاعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب.
ب- ترسل نسخة من الاعلانات الى الاطراف المعنية بالتحقيق المعروفة لدى الجهة المختصة والى المنظمة حسب الاصول لتبلغها
بدورها الى الدول الاعضاء المعنية.
ج- يشار في الاعلانات الى امكانية حصول الدول الاعضاء والاطراف المعنية عند الطلب على تقرير يحتوي على تفصيل كاف للاسباب
الواقعية والقانونية الاساسية التي قام عليها القرار.