التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر الاعلان العام ببدء التحقيق على ان يتضمن المعلومات التالية:- أ- اسم الدولة او الدول المصدرة للسلعة المعنية. ب- تاريخ بدء التحقيق. ج- الاساس الوارد بالطلب للادعاء بوجود الاغراق. د- ملخص عن العوامل الواردة بالطلب والتي يستند عليها الادعاء بالضرر. هـ- العنوان الذي ينبغي ان ترسل عليه مذكرات وردود الاطراف المعنية. و- المدة التي يسمح للاطراف المعنية خلالها بعرض آرائها وتقديم أي مذكرات او معلومات قبل اتخاذ القرار الاولي والنهائي وتقديم طلبات لعقد اجتماعات مع الاطراف ذات المصالح المتعارضة.

الإحالة

المادة 83 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية