الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
الضرر
المادة27-
تقوم الجهة المختصة بتحديد الضرر المادي الواقع فعلا على المنتجين المحليين نتيجة الاغراق أو الدعم لمنتجات مستوردة
بناء على الدراسة أو التحقيق التي تجريه بهذا الشأن مع مراعاة ما يلي:-
أ- وجود زيادة ، ذات اهمية ، في حجم المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم ، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج
أو الاستهلاك المحلي ومدى تأثير تلك المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على أسعار المنتج المشابه في السوق المحلي
، على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:-
1- ان المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم قد طرحت بأسعار أقل من سعر المنتج المشابه بفارق ذي اهمية 0
2- ان المستوردات قد أدت وبشكل اساسي , الى انخفاض في سعر المنتج المحلي المشابه أو منع زيادة في سعره كان من الممكن
حدوثه لولا وجود تلك المستوردات.
ب- مدى تأثير المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على المنتحين المحليين , ويتم التوصل لذلك بتقييم المؤشرات
والعوامل الاقتصادية المتعلقة بوضع المنتجين المحليين بما في ذلك:-
1- الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الارباح أو الانتاج أو حصة السوق أو الانتاجية أو عائد الاستثمار أو
استغلال الطاقة الانتاجية 0
2- الاثار السلبية الفعلية أو المحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاجور والنمو والقدرة على استقطاب رؤوس
الاموال أو الاستثمارات 0
3- العوامل المؤثرة على الاسعار المحلية.