الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
مقدار الدعم
المادة26-
أ- يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق.
ب- تطبق القواعد المبينة ادناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم:-
1- لا تعتبر مساهمة الحكومة في رأسمال شركة محققا منفعة لتلك الشركة الا اذا كانت المساهمة لا تتفق مع الممارسات
الاستثمارية العادية المألوفة التي يمارسها مستثمر من القطاع الخاص في أراضي الدولة المصّدرة.
2- لا يعتبر قيام الحكومة بتقديم قرض محققا منفعة لمتلقي القرض الا اذا كان هناك فرقا بين الفائدة وأي تكاليف أخرى
تدفعها الشركة المقترضة على القرض الحكومي وتلك التي كانت ستدفعها على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه وفق معايير
السوق , وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على أساس الفرق بين المبلغين.
3- لا يعتبر قيام الحكومة بضمان قرض محققا منفعة للشركة متلقية الضمان الا اذا كان هناك فرقا بين المبلغ الذي تدفعه
الشركة متلقية الضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي كانت ستدفعه على قرض تجاري مشابه دون ضمان حكومي
, وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على أساس الفرق بين المبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق بين الرسوم التي تدفعها
الشركة في كلتا الحالتين.
4- لا يعتبر قيام الحكومة بتزويد المنتجين بالسلع والخدمات أو بشرائها منهم محققا لمنفعة الا اذا تم هذا التزويد بعوض
يقل عن سعر السوق أو تم الشراء بعوض يزيد على سعر السوق, مع الاخذ بعين الاعتبار اوضاع السوق والمعايير السائدة فيه
كالنوعية والوفرة وامكانية التسويق والنقل وشروط البيع والشراء الاخرى0