التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- للجهة المختصة ان تطلب من مقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق أي معلومات او بيانات ترى انها ضرورية لغايات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية ، كما لها ان ترسل استبانات لتلك الاطراف ، وتعطى الاطراف المعنية المحلية التي تتلقى الاستبانات مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاستبانة للرد عليها ويجوز تمديد هذه المدة الى خمسة واربعين يوما حدا اعلى بناء على سبب مبرر ، وتعطى الاطراف المعنية الاجنبية مدة خمسة واربعين يوما ويجوز تمديدها الى ستين يوما حدا اعلى بناء على سبب مبرر. ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حال عدم وجود ما يثبت تاريخ تسلم الاستبانات ، تعتبر انها قد استلمت بعد مرور اسبوع واحد على تاريخ ارسالها الى الطرف المعني او تسليمها الى الممثل المعتمد للبلد المصدر في المملكة.

الإحالة

المادة 47 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية