التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

تتيح الجهة المختصة للاطراف المعنية بالتحقيق ما يلي:- أ- الاطلاع على أي معلومات او بيانات غير سرية واردة في ملف التحقيق. ب- تقديم مذكرات خطية للجهة المختصة ، معززة بأي ادلة متوافرة ، بما تراه بشأن التحقيق خلال مدة تحددها الجهة المختصة. ج- عقد لقاءات ، عند الطلب ، تحت اشراف الجهة المختصة ، بينها وبين الاطراف الاخرى المعنية بالتحقيق لسماع الآراء والحجج المتقابلة لكل منها ، ويجوز تقديم معلومات وحجج شفوية على ان يتم لاحقاً تقديمها بشكل خطي ، مع مراعاة عدم الزام أي طرف بحضور هذا الاجتماع وان لا يضار بعدم حضوره.

الإحالة

المادة 48 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية