الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003
التوقف عن التحقيق بسبب قبول تعهدات الاسعار
المادة59-
أ- لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالاسعار من المصدرين او قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد اصدر قرارا اوليا بوجود الاغراق
او الدعم والضرر والعلاقة السببية.
ب- كما لا يجوز ان تقبل التعهدات المتعلقة بالاسعار اذا كانت تتضمن زيادة في الاسعار الى حد اعلى من الحد الضروري
لازالة هامش الاغراق او اعلى من مقدار الدعم.
ج- تقرر الجهة المختصة عدم قبول التعهدات المتعلقة بالاسعار المقدمة باعتبار قبولها غير عملي بسبب كثرة عدد المصدرين
، او لاي اسباب اخرى ، وفي هذه الحالة ، تبلغ الجهة المختصة المصدرين بقرارها وبأسبابه اذا امكن ذلك.