التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- بعد فرض الرسوم بمدة معينة تحددها الجهة المختصة , على هذه الجهة أن تراجع مدى الحاجة للاستمرار في فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية من تلقاء نفسها , أو بناء على طلب طرف معني يقدم أسبابا مبررة لضرورة المراجعة 0 ب- إذا وجدت الجهة المختصة , نتيجة للمراجعة , عدم وجود مبرر لاستمرار فرض رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي يتم إنهاء الرسم على الفور باتباع الإجراءات القانونية لذلك.

الإحالة

المادة 74 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية