التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4587، ص 951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4587ص 9512 آذار 2003

أ- تنتهي مدة سريان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضه أو من تاريخ آخر مراجعة تمت بموجب المادة (74) من هذا النظام اذا كانت هذه المراجعة قد شملت كلا من الإغراق أو الدعم والضرر0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة , اذا تبين نتيجة المراجعة التي بدأت قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة , أو بناء على طلب مرفق بأدلة كافية يقدم من المنتجين المحليين أو من يمثلهم , أن من شأن انهاء فرض الرسم استمرار أو تكرار الإغراق أو الدعم والضرر , فللوزارة أن تقرر استمرار سريان الرسم , كما لها أن تقرر استمراره خلال مدة المراجعة , على أن يتم تقديم طلبات المراجعة لغايات أحكام هذه المادة قبل ستين يوما من التاريخ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة0

الإحالة

المادة 75 من نظام مكافحة الاغراق والدعم / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4587، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية