التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1262
نُشر
16 آذار 2003
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1262)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الطاقة النووية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

تتولى الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية النافذ المفعول.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ-المدير العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية البحوث والتطبيقات النووية. 2-مديرية الوقاية الاشعاعية. 3-مديرية التفتيش والترخيص الاشعاعي. 4-مديرية التعاون الدولي والمعلومات. 5-مديرية الخدمات …

المادة 5

يرتبط بالمدير العام كل من:- أ-مساعد المدير العام. ب-مديري المديريات 0 ج- المستشارين. د-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام …

المادة 6

أ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام مدير كل مديرية او وحدة0 ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص رؤساء الاقسام في كل مديرية.

المادة 7

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مساعد المدير العام ومديري المديريات ، ويسمي المدير العام احدهم نائباً لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند …

المادة 9

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي من المديريات في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المادة 10

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعد المدير العام والمستشارين. ب- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها. ج-وصف وظائف …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية