التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 73115 شباط 2001

المادة 4- أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لإدارة المنطقة تسمى (لجنة منطقة وادي رم) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير منطقة وادي رم نائبا للرئيس. 2- مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار. 3- ثلاثة أشخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوض على أن يكون من بينهم من يمثل المجتمع المحلي. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع السياسة اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتطويرها بما يتفق مع خطة الإدارة البيئية المقررة وتقديمها للرئيس لعرضها على المجلس لاصدار قراره بشأنها. 2- إعداد الخطة السنوية لإدارة المنطقة بموافقة المجلس ومتابعة تنفيذها. 3- تحديد المخصصات اللازمة للمنطقة لاقرارها من المجلس وادارجها ضمن موازنة السلطة السنوية. 4- إعداد التعليمات الإدارية و المالية و الفنية وتقديمها إلى الرئيس لعرضها على المجلس لإصدار قراره بشأنها. 3- الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في إعداد الدراسات اللازمة لتنمية المنطقة وتطويرها. 6- أي أعمال أو مهام أخرى يقتضيها حسن سير العمل في المنطقة يكلفها بها الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية