التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 73115 شباط 2001

المادة 3- تتولى السلطة في منطقة وادي رم و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات التالية: أ- تطوير المنطقة ومرافقها ورفع كفاءتها لتحقيق النمو في جميع المجالات وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات الاساسية فيها وتوفير فرص عمل في مجالات السياحة والحرف اليدوية وتسلق الجبال وادلاء الصحراء وغيرها لتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة. ب- الحفاظ على التراث التاريخي والتكوينات الجيولوجية والتضاريس الطبيعية في المنطقة. ج- المحافظة على الأحياء البرية من نبات وحيوان وطيور في المنطقة. د- إعادة توطين بعض الأحياء البرية المهددة بالانقراض مثل البدن والمها العربي من خلال إيجاد البيئة المناسبة لها في المنطقة والمحافظة على الظروف البيئية الملائمة لها وذلك ضمن قدرة تحمل النظام البيئي ذي العلاقة. هـ- حماية الأماكن الأثرية وتوفير المعلومات اللازمة عنها بالوسائل المختلفة للتعريف بها وتسهيل الوصول اليها. و- حماية بيئة المنطقة ومنع مصادر التلوث والمحافظة على السلامة العامة. ز- رفع مستوى التثقيف والوعي البيئي وبيان أهمية البيئة في المنطقة وهشاشتها وأساليب المحافظة عليها وإدامتها. ح- تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات المحلية و الدولية ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية