التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 73115 شباط 2001

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المفوض: مفوض شؤون البيئة في السلطة. منطقة وادي رم: المنطقة المعلنة بموجب قرار مجلس ادارة سلطة اقليم العقبة رقم (18) والمتخذ في جلسته رقم 1 /96 بتاريخ 1 /7 / 1996، واي تعديل له يقره المجلس بعد نفاذ احكام هذا النظام ويصادق عليه مجلس الوزراء0 البنية التحتية: جميع المرافق والمنشآت والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة داخل حدود منطقة وادي رم بما في ذلك طرق السيارات وممرات المشاة ومسالك الرواحل والمخيمات ومعدات جمع النفايات واللوحات الإرشادية والعلامات الحدودية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنمية منطقة وادي رم / صادر بمقتضى المادتين (11) و (56) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية