الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 73115 شباط 2001
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: مفوض شؤون البيئة في السلطة.
منطقة وادي رم: المنطقة المعلنة بموجب قرار مجلس ادارة سلطة اقليم العقبة رقم (18) والمتخذ في جلسته
رقم 1 /96 بتاريخ 1 /7 / 1996، واي تعديل له يقره المجلس بعد نفاذ احكام هذا النظام ويصادق عليه مجلس الوزراء0
البنية التحتية: جميع المرافق والمنشآت والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة داخل حدود منطقة وادي رم بما في ذلك طرق
السيارات وممرات المشاة ومسالك الرواحل والمخيمات ومعدات جمع النفايات واللوحات الإرشادية والعلامات الحدودية.